311و لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ مع اليسار خلافا للشيخ 1، نعم يستحبّ لرواية الفضل بن عبد الملك 2.
و يصرف في الاستطاعة ما عدا داره و ثيابه و خادمه و دابّته و كتب علمه.
فروع ثلاثة:
الأوّل: في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر.
الثاني: لو غلت هذه المستثنيات و أمكن الحجّ بثمنها و الاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، و يجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامّة و شبهها قطعا.
الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات و ملك مالا يستطيع به صرف فيها، و لا يجب الحجّ إذا لم يتّسع المال.
أمّا النكاح تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه و إن شقّ تركه، إلاّ مع الضرورة الشديدة. و المديون ممنوع إلاّ أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالاًّ، و المدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة و إلاّ فلا. و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر 3إذا أمكن الحجّ بماله، و روى سعد بن يسار 4الحجّ من مال الولد الصغير، و حملت على الاستدانة، و قال في الخلاف 5: لم يرو خلافها فدلّ على إجماعهم عليها.