208فالذي يجب من غير سبب هو حجة الإسلام، و يجب في العمرة مرة واحدة.
و ما يجب عند سبب هو ما يتعلق منه بنذر أو ما أشبهه.
و اما المندوب، فهو ما ندب المكلف الى فعله منه بعد حجة الإسلام.
و ضروبه ثلاثة، تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد و فرائض هذه الضروب على قسمين، أركان و غير أركان، و الأركان على ضربين، أركان التمتع و الأخر أركان القرآن و الإفراد.
فاما أركان التمتع، فهي النية للتمتع بالعمرة إلى الحج، و الإحرام، و الطواف لها، و السعي بين الصفا و المروة لها، و النية للحج، و الإحرام له، و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر الحرام، و طواف الحج و السعي له.
و اما أركان القران و الإفراد فهي النية للحج، و الإحرام و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و طواف الحج، و السعي له.
و اما ما ليس بركن، فهو التلبيات الأربع مع التمكن منها، أو ما قام مقامها مع العجز عنها و ركعتا طواف العمرة، و التقصير بعد السعي، و التلبية عند الإحرام بالحج، أو ما قام مقامها، و الهدى أو ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء و ركعتا طواف النساء.
«باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج» .
التمتع بالعمرة إلى الحج فرض كل نأى عن مكة و لم يكن من أهلها و حاضريها، و ينبغي لمن أراد ذلك ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة الحرام، و لا يمس شيئا منه، فاذا وصل الى ميقات أهله أحرم منه بالحج متمتعا، و عقد نية لذلك في حال الإحرام و عقد إحرامه بالتلبية، و مضى بعد ذلك الى مكة، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية، ثم دخلها، فاذا وصل الى المسجد الحرام، دخله من باب نبي شيبة، فطاف بالكعبة سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها. و صلى ركعتين عند فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ، ثم خرج الى الصفا فيسعى بينه و بين المروة