9
[(مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فله صور]
(مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه (1) فله صور: الأولى ان يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة مبطل طوافه و تلزمه الا بمادته بعد الطهارة الثانية ان يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه يقطع طوافه و يتطهر و يتمه من حيث قطعه الثالثة ان يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه
من عمرة أو حج، حيث لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر في موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: له رجل طاف على غير وضوء فقال: ان كان تطوعاً فيتوضأ و ليصلّ 1، و مما ذكر أن ما عن الحلبي من اعتبار الوضوء في الطواف المندوب أيضاً أخذاً ببعض الإطلاق اللازم رفع اليد عنه بما ذكر لا يمكن المساعدة عليه، و هذا بالإضافة إلى الوضوء، و أما الطهارة من الحدث الأكبر فالأظهر اعتبارها في الطواف المندوب أيضاً أخذاً بالإطلاق في مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع طوافه و لا يعتد بشيء 2نعم يرفع اليد عما ورد في ذيلها و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه و لا يعتد به بالإضافة إلى الطواف المندوب لما مر من عدم اعتبار الوضوء فيه. و المحكي عن التهذيب عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر في الطواف المندوب، و قواه في الجواهر و حكم بصحة طواف الجنب إذا دخل المسجد ناسياً جنابته ثم ذكرها بعد الفراغ، و فيه ما تقدم، و لكن لا يبعد كون من عليه غسل المس كما ذكره ثم إنه كما أشرنا ظاهر ما ورد ذكره في جواز الطواف من غير وضوء تطوعاً و نافلة هو الطواف المندوب لنفسه، فلا يدخل فيه ما يكون جزء من العمرة المندوبة أو الحج المندوب مع ان ما يكون جزء منها واجب لا مستحب و تطوع.
إذا أحدث الطائف في الأثناء فالمشهور جواز البناء على ذلك الطواف بعد