8
[يعتبر في الطواف أمور]
يعتبر في الطواف أمور:
[الأول النية]
الأول النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1) .
[الثاني الطهارة من الحديثين الأكبر و الأصغر]
الثاني الطهارة من الحديثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً و لو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه (2) و يعد ممن ترك الطواف جهلاً.
قضاء الطواف و لو في غير ذي الحجة كما يأتي.
لا ينبغي التأمل في ان الطواف المعتبر في العمرة أو الحج في الفعل الاختياري المتعلق به الأمر الضمني في ضمن الأمر بالعمرة و الحج و الفعل الصادر من غير قصد أصلاً لا يتعلّق به الأمر سواء كان نفسياً مستقلا أو ضمنياً، فإنه اما غير اختياري أو خطائي، فالقصد الى الفعل المخرج عن كونه خطاء أو غير اختياري معتبر في متعلق التكليف المتعلق بالفعل المباشري، و أما اعتبار قصد التقرب في الطواف كسائر اعمال العمرة و الحج فهو مقتضى كونهما عبارتين و الطواف جزء من كلّ منهما و يستفاد كونهما كذلك من قوله سبحانه وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و قوله لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ و كون الحج كالصلاة و الزكاة و الصوم مما بني عليه السلام و العمل الذي بني عليه الدين لا يكون غير عبادة، بل لا يبعد ان يكون اعتبار كونهما عبادة من الضروريات عند المسلمين.
يعتبر في الطواف الواجب اي ما كان جزءً من العمرة أو الحج و كذا طواف النساء الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر، و قد نفى الخلاف عن اعتبارها فيه، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. و يدلُّ على ذلك غير واحد من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل 1، و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل طاف طواف الفريضة على غير وضوء؟ قال يتوضأ و يعيد طوافه و إن كان تطوعاً توضأ و صلّى ركعتين 2و المراد بالطواف تطوعاً ما لم يكن جزءً