11
و جيرانه» . و قال علي بن الحسين لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنّه موطن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة المال» .
و في كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين. و في عدّة من الأخبار «إنّ من أوسع اللّٰه عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس و في رواية أربع سنين إنّه لمحروم» . و عن الصادق (عليه السّلام) : «من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر» .
مقدّمة
في آداب السفر و مستحبّاته لحج أو غيره و هي أمور:
أولها و من أوكدها: الاستخارة، بمعنى طلب الخير من ربّه و مسألة تقديره له عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل و المشاورة بالرِّقاع و الحَصَى و السُّبحة و البُندُقة و غيرها لضعف غالب أخبارها، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً، بخلاف هذا النوع لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الأمر بها و الحث عليها.
و عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام) «كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن» . و عن الباقر: «أنّ علي بن الحسين (عليه السّلام) كان يعمل به إذا همّ بأمر حج أو عمرة أو بيع أو