361
كتاب الحج
مسألة-1-قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام
، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. و قال الشافعي: من شرط وجوبه الإسلام.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ 1من غير تفصيل.
القول في الاستطاعة:
مسألة-2-قال الشيخ: من شرط وجوب الحج
الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد عدم الاشتراط، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة-3-قال الشيخ: من لم يجد الزاد و الراحلة
لا يجب عليه الحج و لو حج لم يجزه، و قال جميع الفقهاء يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-4-قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه
أن يكون قادرا على الكون على الراحلة و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها،