214
كتاب الحج
مقدمة في آداب السفر
قوله «و هي أمور. إلخ» .
لا بأس بالعمل بجميعها، رجاء، و لقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة، فراجع.
فصل من أركان الدين الحج
قوله «و منكره. إلخ» .
قد أشرنا كرارا ان مناط الكفر تكذيب النبي، و إن الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام، لا أن له موضوعية كما توهم.
قوله «لا يبعد. إلخ» .
فيه إشكال، لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل، مع أن المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا، و هو عدم التزام الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب و هنا في سندها أو دلالتها، فلا يبقى مجال للأخذ بها، فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن، و حينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا، و لا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سندا، إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبات، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق