236فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد، يمكن حمله على أن من عزم على ذلك و نواه و قصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 1، و قد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له و الداخل فيه، و هذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى.
مسألة
[122]
[الإحرام في غير أشهر الحج]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه.
و الشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة 2.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الثوري و ابن حي: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه و لزمه 3. و قد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته 4.
و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» 5، و معنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا، و التوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت و أنه لا يجزئ في