88والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكة، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
(مسألة 1) لو احتاج إلى شدَّ فتقه بالمخيط جاز لكنّ الأحوط الكفّارة، ولو إضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة.
(مسألة 2) يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ولا كفّارة عليهنّ للبسه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين.
(مسألة 3) كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعةً واحدةً فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفّارة.
(مسألة 4) لو لبس المخيط كالقميص مثلاً وكفّر ثم تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع : الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن