224س18: من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى مكّة مع العلم أنّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج: يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكّة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكّة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شيء من الكفّارة عليه.
س19: من طاف طوافات مستحبة في وقت الذروة بحيث يزاحم الحجّاج الذين يطوفون الواجب، هل يكون عليه إشكال، خاصة إذا كان عنده وقت متّسع للطواف المستحب؟
ج: لا إشكال فيه، نعم الأولى بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام.
س20: من حجّ حجّ الإفراد وجوباً للإستطاعة، أو حجّ حجّ إفراد استحباباً، وكان قبلها قد إعتمر مرّات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلّق بهذا الحج؟
ج: لا تجب إلاّ في موارد العدول عن التمتع إلى الإفراد.
س21: هل يجوز لمن هو محرم لحجّ الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكّة إلى جدّة إختياراً ومن