181الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
(مسألة 7) يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع مع الإمكان ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلاّ في الكفّارة، فإنّها ليست عليه، ولو لم يمكن الرجوع إلى منى يقصّر أو يحلق في مكانه ثمّ يأتي بالطواف والسعي.
(مسألة 8) لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي أو كليهما فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسي على رأسه إحتياطاً.
(مسألة 9) يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لإحترامه.