179
الأولى : النساء، فإن عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ.
الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة: المُلبّد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمّل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.
الرابعة: من عقص شعره، أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثي المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدي الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
(مسألة 2) يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء، والأولي قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشره والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
(مسألة 3) لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسي على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر