129والأحوط وجوباً 1 كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل ولكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للإزدحام أتى بها عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لايبعد الإكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، والأحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي، ويجوز الاتيان بصلاة طواف المستحب أينما شاء من مسجد الحرام حتى في حال الإختيار، بل قيل بجواز تركها عمداً.
(مسألة 4) لو نسي الصلاة أتى بها مهما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّي ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتبة عليها لاتجب إعادتها بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، ولو تذكّر في محلّ يشق عليه