123في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه. هذا في الطواف الواجب، وأمّا في المستحب فيبني على الأقل في جميع الصور.
(مسألة 16) كثير الشك في عدد الأشواط لايعتني بشكه، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
(مسألة 17) لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتي به ثم أعاد السعي، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع، وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، وكذا لو سعي أقل منها فتذكّر.
(مسألة 18) التكلم والضحك وإنشاد الشعر لاتضرّ بطوافه لكنّها مكروهة وكذا التمطي والتثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول والغائط، بل الريح أيضاً والأكل والشرب ولبس البرطلة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً، لأنّها من زيّ اليهود، ويستحبّ فيه القرائة والدعاء وذكر الله تعالى.
(مسألة 19) لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه،