285
2 - الزواج المؤقّت
إنّ الفقه الشيعيّ تَبَعاً للكتاب والسُّنة يُصَحّحُ نوعَينِ من الزَّواج:
«الزواج الدائم» وهو لا يحتاج إلى توضيح .
«والزواج المؤقَّت» أو المتعة وكيفيتها كالتالي :
يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجيّة بينهما لمدّة معينة شريطة أن لا يكون هناك مانعٌ شرعي (من نَسَبٍ أو رِضاعٍ) في طريق زواجهما، وذلك بَعد أن يُعيّنا مبلغاً من المال، ثم إنّهما بعد انقضاء المدة ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق.
ولو نشأ من هذا الزواج (المؤقَّت) وَلد كان ولدُهما شرعاً وورثهما.
وعلى المرأة - بعد انقضاء المُدّة - أن تعتدَّ عدةً شرعيّةً، ولو كانت حاملاً وَجَبَ الاعتدادُ إلى أن يولَد الطفلُ، ولا تتزوَّج في حالِ كونها في حبالة الرَّجُل، وكذا في حالِ عدَّتها، برجل آخر.
إنّ الزواج المؤقَّت مثل الزَّواج الدائم ماهيةً وحقيقةً، وأكثر الأحكام الثابتة للزواج الدائم، ثابتة كذلك للنكاح المؤقَّت، وغاية ما هناك من تفاوت مهّم بين هذين الزواجين هو أمران:
1. تعيين المدة في النكاح المؤقت .