34هذا ملخّص ما وصل إلينا من عقائد الصحابة وأقوال العلماء في المسألة، فمنهم من قال بوجوب السجود على التراب والرمل والحصباء إن أمكن وإلّا فالأرض كلّها كما عن عطاء وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز.
ومنهم من قال بوجوب السجود علىٰ الأرض فقط مطلقاً كأبي بكر ومسروق وعبادة وإبراهيم النخعي.
ومنهم من قال بوجوب السجود علىٰ الأرض وما أنبتته اختياراً، وجواز السجود علىٰ الثياب للحرّ والبرد كابن عمر وعمر ومالك وأبي حنيفة وابن حجر والشوكاني وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي.
ومنهم من قال بوجوب السجود علىٰ الأرض وما أنبتته اختياراً، وجواز السجود علىٰ الثياب المتّخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود علىٰ الأرض كما عن الشافعي ومالك.
ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود علىٰ الأرض ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع.
وهنا قول قصد؛ وهو وجوب السجود علىٰ الأرض وما أنبتته