78ليسلِّمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلّا وصّى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة. ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام .
و قال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. إلىٰ أن قال: فوجب حفظه عليه إلىٰ وقت إيابه، أو التمكن من إيصاله إليه . 1ترىٰ أن الشيخ المفيد أفتىٰ بالحفظ لا بالصرف، ومع هذا لا يبقىٰ موضوع للدفع إلى الفقيه أو إلى غيره، حتّى يتخذ عدم ذكره دليلاً على عدم لزومه. أفيصحّ بعد هذا عدّ الشيخ المفيد ممن لا يعتبر لزوم الإعطاء للفقيه؟
وبعبارة أُخرى: إن كلامنا على القول بعدم سقوط سهم الإمام ولزوم صرفه، فعلىٰ هذا الأصل يقع الكلام في لزوم الدفع إلى الفقيه وعدمه، وأما إذا كان القائل قد اختار لزوم الحفظ فلا يبقى موضوع للبحث والاستناد إلى كلامه.
ومنه يظهر مقصود الشيخ الطوسي حيث إنّه اختار أحد الأمرين، الدفع أو الوصاية حيث قال: ولو أن إنساناً استعمل