42الحنطة مائة كرّ ما يُزكّىٰ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً 1، ما الّذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟
فوقّع عليه السلام : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته» 2.
وكلام الإمام يرجع إلى عصر إمامته (من عام 221 - 254 ه).
12. روى علي بن مهزيار، قال: قال لي أبوعلي بن راشد قلت له عليه السلام : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال:
يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم 3.
هذه اثنا عشر حديثاً اقتصرنا بها تيمُّنا بهذا العدد المبارك وهي تدل بوضوح على لزوم الخمس في الفوائد والأرباح وكل ما يستفيده الإنسان .