36
5. الحلال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يُعرف مقدار الحرام كما لا يُعرف صاحبه، فلابد في تطهيره من دفع خُمُسه، روى الحسن بن زياد عن أبي عبداللّٰه [ الصادق] عليه السلام قال: «إن رجلاً أتىٰ أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّٰه عزّوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعْلَم» . 1
6. أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ممّا يجب فيه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونة السنة منها، وهذا هو المسمّىٰ بأرباح المكاسب، وقد وردت الإشارة إليه في تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم التي أوصىٰ بها الوافدين عليه من قبيلة عبد القيس.
وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الصدد: