132القربى - يُسلَّم إلى الإمام في عصر الحضور، وإلى نائبه في عصر الغيبة، وبذلك يظهر لك ضعف منطقه - حيث يقول:
من دون النظر في كونه عربياً أم أعجمياً، وكأن العربية شرط للنيابة، والأعجمية مانعة عنها.
وافحش من ذلك قوله: أن نص الآية يذكر قيد ذي القربى لا ذي الفتوى.
نعم انّه سبحانه يقول الأوّل دون الثاني ولكن غيبة ذي القربى سببت لان يقوم مقامه ذو الفتوى وهو المجتهد الجامع للشرائط.
3. قال: هل كان الفقهاء في زمان الخليفة الراشد علي عليه السلام في المناطق البعيدة كالحجاز ومصر وخراسان يأخذون خمس مكاسب الناس في تلك الامصار باعتبارهم نواباً للإمام.
أقول: قد عرفت أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد ركز على دفع الخمس من المغنم والغنيمة، وقد تبيّن أن المراد ليس الغنائم المأخوذة من الكفار.
وأما عدم أخذ الخمس في عصر الخليفة الراشد عليه السلام إذا صحّ، وأيّده الدليل التاريخي - مع أن الكاتب لم يذكر دليله - فلعل