62يقول العلامة العسكري (ره): ولو كانت الآية الكريمة تقصد وجوب الخمس مما غنموا في الحرب خاصة، لكان ينبغي أن يقول عزّ اسمه: واعلموا أنّ ما غنتم في الحرب، أو أن ما غنتم من العدى، لا أن يقول: أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 1، ثم ذكر رحمه الله طائفة من الروايات الواردة في تعميم الخمس لأَوسع من الحرب، فقال:
وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة، واللفظ للأول عن ابن عباس: «قضى رسول الله في الركاز الخمس».
وفي صحيحي مسلم والبخاري وسنن ابي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد «وفي الركاز الخمس» (راجع معالم المدرستين 115: 2).
و «الركاز» كما في «لسان العرب» وغيره من المعاجم: قطع ذهب وفضة تُخرج من الأرض أو المعدن.
وعليه فإن الركاز يشمل الكنز والمعدن، وقد فرض رسول