942 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: اذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل. 1
هذا نهاية القسم الأوّل، ويليه القسم الثاني والأخير.