89قملة من مكان الى مكان فلا يضره. 1
4 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: اذا القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة. 2
ما يجوز للمحرم قتله
1 - علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبيعبدالله(ع) قال: اذا احرمت فاتق قتل
الدواب كلها إلاّ الافعى والعقرب والفأرة، فانها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فان نبي الله(ص) مد يده الى الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا براً تدعين ولا فاجراً، والحية اذا ارادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور، والسبع اذا ارادك فاقتلهما،