65
الثالث: المواقيت
مواقيت الاحرام
1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله(ص) ولا تجاوزها إلاّ وأنت محرم، فانه وقّت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقّت لاهل اليمن يلملم، ووقّت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لاهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقّت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. 1
2 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: آخر العقيق بريد اوطاس،