61كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا أحجوا عنه. 1
2 - روي عن معاوية بن عمار، عن قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال: ابدأ بالحج فانه مفروض، فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. 2
3 - موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: قال: ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري، فقال كل واحد منهما: انظر الى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم - يعني أهل المرأة - اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أبا عبد الله(ع) عن ذلك، فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل، قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت: اني قد