28أبو عبد الله(ع) في المسجد فقيل له: ان سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فانه قد ألحد. 1
2 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله عز وجل وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ ، قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد. 2
3 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغراً، انه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ، فقال: هذا هو في الحرم، فقال: فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى الظّٰالِمِينَ . 3