107عن أبيعبدالله(ع) قال: لا تطوفُ المرأةُ بالبيت وهي متنقّبة. 1
ركعتا الطواف ووقتهما والقراءة فيهما
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال: قال أبو عبدالله(ع): إذا فرغت من طوافك فائتِ مقام إبراهيم(ع) فصلّ ركعتين واجعله إماماً وأقرأ في الأولى منهما سورة
التوحيد قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وفي الثانية قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثُمَّ تشهّد واحمد الله وأثنِ عليه، وصلّ على النبيّ(ص) وأسأله أن يتقبّل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئتَ، عندَ طلوع الشمس وعندَ غروبها، ولا تؤخّرهما، ساعة تطوف وتفرع فصلّهما. 2