9ولم يرض بالدية.
ففي هذا المورد تسقط حرمة دمه، وأمّا في غيره فلا سبيل لسفك دمه.
2- حرمة أمواله
يتمتّع الإنسان المسلم بصيانة تامّة لأمواله المنقولة وغير المنقولة، فله أن يتصرّف فيها حسب ما يشاء من البيع والإجارة والهبة والوقف وغير ذلك، وله أن يقيم وكيلاً عنه في التصرّف في أمواله حسب رغباته، وعلى الوكيل مراعاة وكالته وأن لا يتجاوزها، فلو وكّله على إجارة عقاره، فليس له أن يبيعه.
الحجر على الأموال
يحجر على أموال فريق من الناس، ويمنعون من التصرّف فيها، وذلك فيما يلي: