34محرز و غير محرز.
وللأُستاذ كلام في هذا الصدد نأتي به:
الف - الأدلّة الأربعة المعتمدة المشارإليها آنفاً تسمّى الأدلّة المحرزة - الكتاب، السنّة، العقل، و الإجماع - و يقابلها الأُصول العملية باعتبارها تعطي حلولاً عملية للمكلّفين حين يتعذّر عليهم إحراز الحكم الشرعي من دليله.
يلاحظ عليه: أنّه أصاب في التفريق بين الأدلة الأربعة و الأُصول العملية إلاّ أنّ وصفَ الأدلّة الأربعة بالأدلّة المحرزة، خلاف المصطلح و إنّما يوصف بها بعض الأُصول، فمنها أصل محرز و منها غير محرز. كما تقدّم في كلامنا، و إنّما توصف الأدلّة الأربعة، بالأدلّة الاجتهادية.
ب. ويدخل ضمن هذه الأُصول العملية جملة قواعد: أهمها قاعدة الاحتياط، انطلاقاً من أنّ