30الّذي أمضاه و اعتبره حجّة في الفقه، لم يعتبره لهذه الغاية حتى يكون أمارة عقلانية كخبر الثقة.
ومثّلوا لذلك بالأُصول العملية الثلاثة:
1. الاستصحاب.
2. قاعدة اليد.
3. قاعدة التجاوز.
فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب. وما سوى ذلك أصل غير محرّز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير.
هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية، فهلُمَ معي ندرس ما ذكره الأُستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ و الالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأُصول الفقه عند الإمامية.