351و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة. و يجوز لمن اتّقى الصيدَ و النساء، و لم تغرب عليه ليلة الثالثة عشرة الاقتصار على مبيت الليلتين، و تجب النيّة عند الغروب: «أبِيتُ هذه الليلة بمنى في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه قربة إلى الله» . و يجب رَميُ الجِمارِ الثلاثِ في كلّ يومٍ يجب مبيت ليلته، يبدأ بالأُولى ثمّ الوسطى ثمّ جَمْرة العقبة، و نيّة الرمي: «أرْمِي هذه الجَمْرةَ بسبعِ حصياتٍ في حجّ الإسلام حجّ التمتّع؛ لوجوبه قربةً إلى الله» .
فإذا فَرَغَ من أفعاله، و رجع إلى مكّةَ اسْتُحِبّ له الإكثارُ من الطواف المندوب، و نيّته: «أطوف بالبيت سبعةَ أشواطٍ، لندبه قربة إلى الله» .
[نيّة الطواف بالبيت الحرام]
ثمّ يصلّي ركعتيه [و نيّتهما]: «أُصلّي ركعتي الطواف لندبه 1قربة إلى الله» .
فإذا أراد الخروجَ مِن مكّةَ، اُسْتُحِبّ له طوافُ الوَداع، و نيّته: «أطوفُ بالبيت سبعةَ أشواطٍ طواف الوَداع، لندبه قربة إلى الله» . و يصلّي ركعتي طواف الوَداع، و نيّة الصلاة: «أُصلّي ركعتي طواف الوداع، لندبه 2قربة إلى الله» .
و إن كان الحاجّ نائباً عن غيره، أضافَ إلى هذه النيّات «نيابةً عن فلان» : فينوي في الإحرام «أُحْرِمُ بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع، و أُلَبّي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام نيابةً عن فلان أو عمّن اسْتُؤْجِرتُ عنه لوجوبه عليه بالأصالة و عليّ بالنيابة قربةً إلى الله» . و لو اقتصر بعدَ قوله: «نيابةً عن فلان» على قوله: «لوجوبه قربةً إلى الله» كفى. و الله الكافي، و حسبنا الله و نعم الوكيل، و الحمد لِلّه وحدَه، و صلّى الله على سيّدنا محمّد و آله و سلّم.