341سَدْلُ ثوبٍ على وجهها على وجه لا يُصِيبُهُ، و يَحْرُمُ عليها لُبْسُ ما لم تَعْتَدْهُ من الحَلْي، و ما اعْتادتْهُ بقصد الزينة أو مع إظهاره للزوج.
فإذا فَعَلَ المُحْرِمُ شيئاً مِنْ هذه المحرّماتِ: فإنْ كان جاهلاً أو ناسِياً فلا شَيءَ عليه إلا في الصيْد، فلا يَفْرُقُ فيه بينَ العامد و غيره، و إنْ كان عامداً أثِمَ و وَجَبَتْ عليه الكفّارةُ، إلا في الاكتحال و الادّهانِ بغير المُطَيّب و إخراجِ الدمِ و لُبْسِ الخاتَمِ و الحِنّاء و النظرِ في المرآة و الفسوقِ و لُبْسِ الحَلْي، فلا شيءَ فيها سِوَى الإثْمِ. و الكفّارة في الباقي مفصّلة في بابها.
فإذا وَصَلَ إلى مكّةَ وجب أنْ يبتدِئَ بطوافِ العمرة، فيَتَطَهّر من الحَدَث و الخبثِ على حدّ ما يُعْتَبَرُ في الصلاة، و يَسْتُر عورتَه، و يَخْتَتِن إنْ كان رجلاً مع المُكْنةِ كالصلاة.
و كيفيّة الطوافِ أنْ يَقِفَ بإزاء الحَجَر الأسودِ مُسْتَقْبِلاً له جاعِلاً أوّلَ جزءٍ منه ممّا يَلي الرُّكْنَ اليماني مُحاذِياً لأوّلِ كِتْفِه الأيمنِ و لو ظنّاً، ثمّ يَنْوِيَ: «أطُوفُ طوافَ العمرة لوجوبه قربةً إلى الله» ثمّ يَنْفَتِلَ 1وَ يَجْعَل البيتَ على يَسارِه، و يَطوفَ به سبعةَ أشواطٍ من غير زيادة و لا نُقصانٍ في القَدْر الذي بينَ البيتِ و المَقام، مُدْخِلاً لِلحجْرِ في الطوافِ مُخْرِجاً لجميع بدنه عن البَيْتِ فلايَمُسّ الحائطَ ماشياً بل يَقِفُ إنْ أراده و لا ينتقل حتّى يُخْرِجَ يَدَهُ عنه.
فإذا فَرَغَ مِن الطواف وَجَبَ عليه صلاة ركعتيه خَلْفَ المَقام أو مع أحَدِ جانِبَيْهِ و نيّتهما: «أُصَلّي رَكْعتي طوافِ العمرة لوجوبه 2قربةً إلى الله» .