230و إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم و روي أنه يستغفر الله 1و إذا حلق المتمتع رأسه ب مكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم شاة 2فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم و خرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما 3و إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها و تدخل مكة و هي محرمة و لا تقرب المسجد الحرام فإن طهرت ما بينها و بين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل و تطوف البيت و تسعى بين الصفا و المروة و تقضي ما عليها من المناسك 4و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة 5و إن حاضت بعد ما سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف و كذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء 6و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و