228فعليك فداؤه و إن رأيته بعد ذلك يرعى و يمشي فعليك ربع قيمته 1و إن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام و إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة و تمرة 2خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة 3و اليعقوب الذكر و الحجلة الأنثى ففي الذكر شاة و إن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام 4و إن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة و إن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة 5و في الثعلب و الأرنب دم شاة و في القطاة حمل 6قد فطم من اللبن و رعي من الشجر و في بيضه إذا أصبته قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله 7و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه 8و لا بأس للمحرم أن يقتل الحية و العقرب و الفأرة و لا بأس برمي الحدأة 9و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا 10و متى أصبت شيئا من الصيد في الحل و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبته في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا