19عمير عن بعض اصحابنا على ما في الكافى أو ابن أبي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا كما في التهذيب عن احدهما عليهما السّلام «فى الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج و يتوضأ فان كان جاز النصف بنى على طوافه و ان كان اقل من النصف اعاد الطواف» 1و هو صريح في مذهب المشهور و على فرض ضعفه بالارسال و عدم الاعتناء و إن كان المرسل مثل ابن أبي عمير او جميل بلفظ بعض اصحابنا فهو منجبر بالعمل.
هذا و قد سلك. بعض الاعلام الذى لا يقول بجبر ضعف السند بالعمل للاستدلال لقول المشهور مسلكا آخر ليس في حصول الاطمينان و الاعتماد به اقوى من المرسل المذكور لو لم نقل انه اضعف منه فافاد (بان حدوث الحيض في اثناء الطواف و ان كان نادرا جدا كثر السؤال عنه في الروايات، و امّا صدور الحدث خصوصا من المريض و الشيخ و الضعيف كثيرا و مع ذلك لم ينسب القول بالصحة الى احد من الاصحاب بل تسالموا على البطلان و ارسلوه ارسال المسلمات.
و هذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الائمة عليهم السلام و لو لم يكن الحكم به صادرا منهم عليهم السلام لخالف بعض العلماء و لو شاذا فمن تسالم الاصحاب و عدم وقوع الخلاف من احد مع ان المسألة مما يكثر الابتلاء بها نستكشف الحكم بالبطلان فما هو المعروف هو الصحيح) 2اقول: لنا ان نسئل منه لم لا تقولون ذلك في وجه الاعتماد على المرسل و ان من ذلك يستكشف اعتمادهم على المرسل و كونه جامعا لشرائط الاحتجاج به عندهم و اللّه هو الهادى الى الصواب.