13و عن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه و مال اليه في المدارك للاصل و ضعف الخبرين المزبورين و منع حرمة ادخال النجاسة غير المتعدية و الهاتكة حرمة المسجد. و لمرسل البزنطى عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلى في ثوب طاهر» . 1و فيه ان الاصل مقطوع بالخبرين و مرسل البزنطى لقصوره عن معارضة الخبرين لا لجبر ضعفهما بالعمل و ارسال ما رواه البزنطى لانه اذا كان المرسل مثلا البزنطى عن بعض اصحابه لا ينبغى رده بضعف سنده به بل لاعراض المشهور عن العمل به مضافا الى انه يمكن حمله على صورة جهله بالموضوع و اما حمله على صورة النسيان كما حكى في الوسائل عن الشيخ و ان لم نجده في كتابيه فلا يرد به الاشكال و اللّه هو العالم.
[فروع]
[الأول] الطواف فيما يعفى عنه في الصلوة
فروع: الاول: حكى في الجواهر عن التذكرة و المنتهى و التحرير و ظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه في الصلوة لعموم خبر يونس الذى لا يخص بالنبوى المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة الى ذلك و عدم انصراف مثله في وجه التشبيه يعنى ان النبوى و ان لم يكن منصرفا عما يعفى عنه فيشمله الا انه فيما يعفى عنه لم ينجبر بالعمل ثم ذكر بعد ذلك عبارة من الدروس و قال: «و هي كما ترى لا تخلو عن تدافع» .
و قال: «و ظنى انها غلط من النساخ» و قال: «و قد وجدت عبارة الدروس منقولة خالية عن ذلك و ما في الدروس الموجود عندنا ايضا فيه التدافع المذكور فلا