51الأخيرة: «إنَّ الحمد و النعمة (و الملك لك) لا شريك لك» فالإعتماد على الأصل.
و أما ما قال من انها تحكي مجرد فعل النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يدلّ على الوجوب، ففيه: أنّ الظّاهر من المقام أنَّ الإمام (عليه السلام) كان جالساً على كرسى بيان الحكم لابيان الوقائع التاريخيّة و السيرة و إلا فلا يستفاد من جميع ما أفاده (عليه السلام) هنا إلا رجحان التلبية.
نعم: الإستدلال بصحيح عبدالله بن سنان المشتمل أيضاً على حكاية فعل النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) على وجوب هذه الزيادة لا يتم، لا لما ذكره بل لأنّه مشتمل على ما هو
مستحب بالإتفاق و هو «لبيك ذي المعارج لبيك» 1.
فتلخّص من جميع ما ذكر كفاية التلبية بالصورة الاُولى الّتي اتفقت عليها صحيح معاوية بن عمار و رواية عاصم بن حميد و صحيحة عبدالله بن سنان المشتملتين على ما يزيد على ما في الصحيح، إلا ان الزيادة التى في صحيح ابن سنان مستحبّة بالإجماع و ما في رواية عاصم بن حميد محمول على الإستحباب لما ذكر.
ومع ذلك مقتضى الإحتياط سيّما في أمر الحج الَّذي هو من أركان الدِّين أن يضيف إلى ما في صحيح معاوية بن عمَّار الزيادة المذكورة في رواية عاصم «إنَّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» و أحوط منه أن يضيف إليه «لبيك» كما في رواية الفقيه 2عن ابن سنان على النسخة المنقولة عنه في الوسائل ولكن ليست في النسخة المطبوعة أخيراً إلا أنه يوجد في غيره من الرّوايات.
وأمّا الصورة الثالثة و الرابعة و الخامسة فليس في الرّوايات ما يدل عليها والله العالم.