40صرّح به في الجواهر إنّه لو أحصر تحلّل 1ولكن وقع الكلام بينهم في ثمرة هذا الاشتراط واختلفت أقوالهم.
فمنها إنّ ثمرته سقوط الهدي به قال في الجواهر: 2و القائل به المرتضى والحلّى و الحلبى و يحيى بن سعيد و الفاضل في حصر التحرير و التذكرة و المنتهى و صدِّ القواعد على ما حكى عن بعضهم فعليه يحلّ بمجرد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي و حكى عن الانتصار الإجماع على ذلك بل قال فيه: لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك و اطلاق الآية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤسكم حتَّى يبلغ الهدي محلّه) محمول على من لم يشترط و هو الحجّة بعد صحيح ذريح المحاربي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلاًّ (حلالاً) لا إحرام عليه إنّ الله أحق من وفى بما اشترط عليه قال: فقلت: أفعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.» 3و صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله و أيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله حلنى حيث حبستني لقدرك الَّذي قدرت عليّ.» 4.