21مطلقاً فإن صرفه إلى الحج صار حجاً و إن صرفه إلى العمرة صار عمرة و إلى أيّ انواع الحج صرفه من تمتع أو قران أو افراد انصرف إليه) . 1و حكى نحوه عنه في المنتهى.
ولكنه اختار البطلان في القواعد قال: (و لو نوى الإحرام و لم يعيّن لا حجاً و لا عمرة أو نواهما معاً فالأقرب البطلان و ان كان في أشهر الحج) . 2و قال الفاضل الهندي في كشف اللّثام في شرح قوله: و لو نوى الإحرام. . . (أمّا الأوّل فلأنه لابد في نية كل فعل تميزه من الأغيار و إلا لم يكن نية و لو جاز الإبهام جاز للمصلى مثلاً أن ينوي فعلاً ما قربة إلى الله إذ لا فارق بين مراتب الإبهام و لتضمن الأخبار التعيين كما سمعته الآن من خبر على بن جعفر و البزنطي وأخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوى و لانه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه و لا يحتاج إلى اشتراط ان لم يكن حجّة فعمرة خلافاً للمبسوط و المهذب و الوسيلة ففيهما إنَّه يصح فإن لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة و ان كان في أشهر الحج تخير بينهما و هو خيرة التذكرة و المنتهى ولعله أقوى لان النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته و لا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً و لاصنفاً باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين و اخبار التعيين مبنية على الغالب أو الفضل و كذا العدول و الاشتراط قال في المنتهى و
التذكرة و لأن الاحرام بالحجّ يخالف غيره من احرام سائر العبادات لانه لا يخرج منه بالفساد و إذا عقد عن غيره أو تطوعاً وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاً) 3.