199و ما يمكن ان يقال في تقريب التعارض وجهان:
الاول: كون المواقعة فيما دون الفرج اغلظ من العبث المذكور فالحكم عليه بالحج من قابل اولى من الحكم به على الذي عبث بذكره كما ان الحكم بعدم الحج في القابل على الذي عبث بذكره اولى من الحكم بعدمه على الذي وقع على أهله.
الثاني: ان يقال: باستلزام مواقعة الاهل للامناء فهو فرد من افراد الاستمناء
فيلزم من ذلك وقوع التعارض بين الطائفتين الا ان التعارض على الوجه الاول يكون بين مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الآخر وعلى الوجه الثاني التعارض واقع بين المنطوقين وبعد ذلك لاريب في تقديم الصحيحين على الموثق وحمله على الاستحباب.