185عقوبة لما اجترحها في الثانية وكذا الرابعة والخامسة.
[مسألة 13] الجماع في العمرة المفردة
مسألة 13: من جامع عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي قال في الشرائع (فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها) 1وكلامه مطلق يشمل المفردة وغيرها وقال في الجواهر: (يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة الَّتي حكى التصريح بها عن النهاية والمبسوط-
والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها) 2.
والّذي يدل عليه قبل الإجماع الرّوايات ففي صحيح بريد بن معاوية العجلي 3قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» 4.
وفي صحيح مسمع 5عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم ( ويقيم) بمكة ( محلا بمكة) حتى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الَّذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهله