168الآخرة ولا عقوبة له في الدنيا فيكون حاله أحسن ممَّن ارتكب الجماع بالحلال.
وممَّا يؤيد خلاف ذلك عدم ترتب بعض أحكام الجماع الحلال على الحرام مثل الافتراق بين الناكح والمنكوحة.
وبعد ذلك كلّه القول بترتب الأحكام على الحرام موافق للاحتياطلا يجوز تركه.
ومن ذلك كله يظهر الكلام فيما لو جامع أمته فقد صرح في القواعد على ما حكى عنه في الجواهر بالحاقها بزوجته لصدق الإمرأة والأهل عليها وقال في الجواهر: (لايخفى عليك وضوح إمكان المنع نعم لو قلنا بأنَّ المدار على صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك وإن ذكر الأهل لكونه المعهود اتَّجه حينئذ ذلك وهو مؤكد لما
ذكرناه سابقاً وإلا كان مقتضى الأصل عدم شىء منهما والله العالم) 1.
[مسألة 12] ما يترتب على الجماع
مسألة 12: إذا وقع الجماع فالكلام تارة يقع فيما يترتب عليه الأحكام المذكورة في الرّوايات واُخرى في أحكام تترتب عليه.
فنقول: أمَّا المترتب عليه الأحكام كلا أو بعضاً فهو مطلق الجماع بأنواعه الَّتي ذكرناها في المسألة السابقة.
و أمّا الأحكام الَّتي تترتب عليه فتارة يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة وأخرى بعده
أمّا في الصورة الأولى: فما ترتب على وقوعه قبل المشعر الحرام عالماً بالتحريم أمور: