166وثانياً: هنا روايات اُخرى فيما يحرم بالإحرام بقول مطلق سواء كان للحج أو للعمرة المبتولة أو عمرة التمتّع وذلك مثل صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ؟ قال: ليس عليه شىء» 1.
ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) 2و روايات اُخرى 3.
وممَّا ذكر يظهر الإشكال في دلالة الآية على حرمة الرفث بعد أعمال الحج والعمرة قبل طواف النساء ولكن يدفع بقطعهم بالحرمة قبله وبالنصوص الدالة عليها 4فهذه المسائل مورد الاتفاق والإجماع.
كما أنَّ ظاهر النصوص وكلمات الفقهاء إلا من حكى الشيخ في الخلاف خلافه 5ولم يعرف باسمه عدم الفرق في حرمة الجماع بين القبل والدبر لصدق الجماع والوطي والوقاع والإتيان والدخول على الثانى ودعوى انصرافها إلى الأوَّل غير مسموعة بعد كون الثاني أحد المأتيين مضافاً إلى مناسبة اتحادهما في مثل هذا الحكم ومضافاً إلى حرمة ما هو دون الجماع على المحرم كما أنه لافرق بين الإنزال وعدمه بعد صدق العناوين المذكورة.