152ويبيض فيه وبعبارة أخرى نشك في مفهوم البحري بين الأقل والأكثر وانَّه هو الأقل أو الأعم منه ومن الأكثر فالحكم فيه البناء على الأقل وحجيّة المطلق في الأكثر.
وأمّا إن لم يكن في البين إطلاق أو عموم يشمل الصيد بأقسامه برياً وبحرياً ففي الشك في مفهوم البري الواقع تحت حكم الحرمة في قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) بين الأقل والأكثر نبني على حرمة الأقل ويجري البرائة عن حرمة الأكثر أمّا الشكّ في مفهوم البحرى بين الأقل والأكثر فلا يورث تفاوتاً عملياً سواء كان مفهوم الأقل أو الأكثر.
نعم الحكم بحليّة الأقل على مقتضى الدليل الإجتهادي حكم واقعي والحكم بحليّة الأكثر يكون على حسب الأصل العملي والبرائة حكم ظاهري والله هوالعالم.
[مسألة 7] جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحرم
مسألة 7: يجوز ذبح الحيوانات الأهلية كالشاة والبقر والغنم والأبل والدجاج في الحل والحرم للمحرم والمحل وذلك لعدم صدق الصيد على ذبحها.
قال الراغب: الصيد (هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعاً وفي الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكاً) فمقتضى الأصل الجواز مضافاً إلى النصوص الدالّة على أن كلّما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم.
ففي صحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «المحرم يذبح ما حلَّ للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحرم جميعاً» 1.