113لكن في خبر سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده في عنقه 1وكذا خبر علي بن جعفر المروي عن كتاب مسائله وعن قرب الإسناد للحميرى 2عن أخيه (عليه السلام) : «المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه ولا يعقده» وعن الإحتجاج 3للطبرسى انّ محمد بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب (عليه السلام) : لا يجوز شدّ المئزر
بشيء سواه من تكة أو غيرها، وكتب أيضاً يسأله: هل يجوز أن يشدّ المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشدَّ طرفه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يسترما هناك فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزربه إذا ركب الرّجل جمله إنكشف ما هناك وهذا أستر فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا ابرة يخرجه عن حدّ المئزر غرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطّى السرة والركبة كليهما فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبة والأحب إلينا والأكمل لكلِّ أحد شدُّه على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعاً إن شاء اللّه تعالى. 4أقول: أمّا خبر سعيد الأعرج فالظاهر أنَّه موثّق لأن الصَّدوق رواه عن أبيه رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمى عن سعد بن عبدالله الأعرج الكوفي فهو موثق ليس بصحيح لأن عبد الكريم بن عمرو الواقع في السند كان واقفياً