99فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه وبالجملة المسألة في المجنون محل اشكال.
[مسألة 4] اعتبار المماثله في النيابة
مسألة 4-لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة أيضاً عن الرجل والمرأة، إذا لم يكن النائب صرورة.
وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة» . 1وصحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: فلا بأس» . 2وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال 3عن العباس بن عامر 4عن عبداللّٰه بن بكر 5عن عبيد بن زرارة 6قال: قلتلأبي عبداللّٰه عليه السلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي المرأة، وشهادته شهادتان، قال: «إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة