72عليه الكفارة، ولكن ليس عليه القضاء لفوات محل النذر.
[مسألة 25] لو نذر المشي فركب بعض الطريق
مسألة 25-لو ركب ناذر المشي بعضاً ومشى بعضاً فهل عليه أن يقضي ويمشي موضع ركوبه، أو يقضيه ماشياً، أو يفصل، فإن وقع الركوب بعد التلبس بالحج يقضيه ماشياً بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد فيكفي التلفيق؟ وجوه أو أقوال.
والأول منقول عن الشيخين وجماعة. والثاني منقول عن ابن إدريس 1. وفي الشرايع: أنه أشبه 2والثالث ما يظهر من المدارك 3.
وجه القول الأول على ما حكي عن المختلف: أن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة، إذ هو إنما نذر حجاً يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل، ولأنه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه.
وفيه ما لا يخفى: فإن الواجب عليه كان قطع المسافة في حج واحد لا في الحجين أو الحجج المتعددة، كما أجاب عنه في المختلف 4بالمنع من حصولهأي المنذورمع التلفيق، ولعله واضح، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً.
ووجه القول الثالث: أنه لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشياً، بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق