46في تقريرات بحثه 1قبال البعض الآخر، حيث قال: (إن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور، وهو موت الوالد قبل إدراك الغلام) 2،
ولعل هذا ظاهر كلام مثل الشرايع: «ولو نذر إن رزق ولداً يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله» 3. فإنه ظاهر في وقوع الشرط وتمكن الوالد من الوفاء بالنذر لا مطلقاً.
وكيف كان فهذا الفرع بهذه الخصوصية التي هي على خلاف القاعدةأي قاعدة اشتراط تمكن الناذر من العمل في ظرفه في انعقاد النذرالظاهر أنه غير مذكور في كلام القدماء، فإن كان هذا إعراضاً منهم عنها فالعمل بها مشكل، وإلاّ فلا بأس، بل يجب العمل بها في خصوص موردها، وهو نذر الإحجاج به أو الحج عنه.
ولا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق قوله: «فأمره رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما ترك أبوه» خروجه عن الأصل، ولا يجوز تقييد إطلاقه بروايتي ضريس وابن أبي يعفور، لعدم عمل الأصحاب بهما في موردهما.
[مسألة 11] إذا نذر المستطيع أن يحجَّ حجّة الإسلام
مسألة 11-قال السيد قدس سره في العروة: (إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد) .
أقول: في الجواهر ذكر في مسألة نذر صوم أول يوم من شهر رمضان عدم انعقاده عند المرتضى والشيخ، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وعلّله بما في الشرايع من