160والطاعات و لاينافي ذلك ما جاء في بعض الروايات في من نوى أن أدخل غيره في حجته فنسي «الآن فأشركها» :
فإنه ظاهر في جعل الثواب له و إنه بمنزلة التشريك من أول الأمر و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف في ذلك.
نعم ربّما يقال: إن ظاهر هذه الروايات جواز التشريك إذا حج عن نفسه و أما في الحج عن غيره فلا دلالة لها عليه. 1وفيه: إلغاء الخصوصية و إن بعد دلالة هذه الأخبار بجواز التشريك إذا كان حاجاً عن نفسه لا يحتمل اختصاص الحكم بصورة كون الحج عن نفسه.
مضافا إلى إمكان أن نقول: إن المراد «بحجتي» الحج الصادر منه بالمباشرة لاخصوص الحج الذي نواه لنفسه. واللّٰه تعالى هو العالم.
[مسألة 26] نيابة اثنين أو أزيد عن واحد
مسألة 26-يجوز نيابة اثنين و أزيد عن شخص واحد، ميتا كان أوحياً في الحج المندوب.
قال في الجواهر: (فقد اُحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمأة ملبياً و مائتان و خمسون وخمسمأة و خمسون) . 2وفي حاشية الوسائل: «قد روى الشيخ و الكشي عن علي بن يقطين أنه اُحصي له في عام واحد من وافى عنه إلى الحج فكانوا مأة و خمسين ملبياً و روي