116
[مسألة 9] موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك
مسألة 9-إذا مات الأجير قبل الإتيان بالمناسك، فإن مات في منزله قبل الخروج إلى السفر، فقد عرفت في المسألة السابقة عدم إجزاء مجرد الإجارة عن الحج الذي هو في ذمة المنوب عنه.
للإجماع على ذلك، حتى أن صاحب الحدائق وإن تمسك ببعض الأخبار الدالة بزعمه على كفاية ذلك، إلا أنه تمسك بها للإستدلال على إجزاء موت النائب في الطريق دون المنزل، فلا تثبت بذلك مخالفته لهذا الإجماع ولاقتضاء القاعدة عدم الإجزاء.
ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد 1عن ابن أبي عمير 2عن ابن أبي حمزة 3والحسين بن يحيى (عثمان) 4عمن ذكره عن أبي عبداللّٰه عليه السلام «في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات؟ قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه» . 5وإذا مات في الطريق قبل الإحرام، فمقتضى القواعد فيه أيضاً عدم الإجزاء ولم يعلم الخلاف في ذلك إلا من صاحب الحدائق وقد عرفت الكلام فيما استدل به لذلك.